المحكمة العليا تلغي بند من قانون الإجراءات الجنائية الذي يتيح منع المتهمين بتهم أمنية من حضور جلسات المحاكم التي تنظر في تمديد اعتقالهم

ألغت المحكمة العليا، بتركيبة موسعة من 9 قضاة، يوم الخميس 11 شباط 2010، البند 5 من قانون الإجراءات الجنائية (معتقل المشتبه بتهم أمنية) (أمر مؤقت) - 2006، الذي يتيح النظر في تمديد اعتقال متهم المشتبه بتهم أمنية دون حضورهم.

جاء قرار المحكمة في أعقاب استئناف قدمه مكتب المرافعة العامة باسم معتقل، في العام 2007، على قرار محاكم دنيا تمديد اعتقال معتقل دون حضوره جلسة المحكمة. بعد تقديم الاستئناف تم تحديد موعد المحكمة أمام ثلاثة قضاة في منتصف عام 2008. قبل موعد الجلسة المحدد، قدمت مؤسسات حقوق الإنسان: "عدالة"، جمعية حقوق المواطن واللجنة العامة ضد التعذيب التماسًا للمحكمة العليا لإلغاء القانون برمته لكونه غير دستوري (محكمة العدل العليا 2028/08 اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ضد وزير الداخلية)..

وقد قررت المحكمة توحيد النظر في الملفين، وإحالتهما إلى هيئة قضائية موسعة. خلال جلسة المحكمة للنظر في الالتماس في آذار 2009 قررت المحكمة برأي الأغلبية، السماح لجهاز المخابرات العامة ("الشاباك") تقديم مواد سرية للمحكمة دون إطلاع الملتمسين عليها .عندها قررت المؤسسات سحب التماسها وذلك احتجاجًا على قرار المحكمة غير المسبوق وغير القانوني، بموجبه ستبت المحكمة في دستورية قانون اعتمادًا على مواد سرية. وبهذا تم سحب الالتماس وبقي استئناف مكتب المرافعة فقط.

وجاء في قرار المحكمة أن تعليمات البند الخامس من القانون "منافية للمبادئ الدستورية الأساسية التي أقرها قانون أساس: حرية الإنسان و وكرامته".

استئناف مكتب المرافعة العامة تطرق فقط لعدم دستورية البند الخامس من القانون. بقية تعليمات القانون التي طالبت مؤسسات حقوق الإنسان بإلغائها والتي تتيح إبقاء المشتبه بتهم أمنيه في المعتقل دون عرضه على قاضي لمدة 96 ساعة متواصلة (بند 3 من القانون)، تمديد اعتقاله حتى 20 يوما من خلال أمر قضائي واحد (بند 4 (1) من القانون)، وإبقاء المشبه في المعتقل لمدة 35 يوم بالمجمل قبل تقديم لائحة اتهام (بند 4 (2) للقانون) تمس بشكل كبير بحقوق المعتقلين. تعليمات القانون هذه تطبق عادةً بالإضافة إلى بند 35 لقانون الاعتقالات الذي يتيح منع المشتبه بتهم أمنيه من لقاء محامي لمدة 21 يوم. تطبيق هذه التعليمات سويةً يعني إبقاء المعتقل بيد السلطات بعزل تام عن البيئة الخارجية لمدة 21 يوم، الأمر الذي قد يعرضه لخطر التعذيب أو التعامل غير الإنساني. دستورية هذه التعليمات لم تناقش في المحكمة بسبب سحب الالتماس كما ذكر.

جاء في رد "عدالة" على قرار المحكمة العليا أن إلغاء بند 5 لا يشرعن بقية تعليمات القانون، التي تقع علامة سؤال كبيرة حول دستوريتها. المنطق الذي تم بحسبه إلغاء البند 5 من القانون يسري أيضا على بقية بنود القانون ولذا يجب إلغائها جميعًا.

مستندات متعلقة:
الالتماس (باللغة العبريّة)
قرار المحكمة العليا (باللغة العبريّة)