التماس منظمات حقوق الإنسان للعليا لإلغاء القانون الذي ينتهك حقوق المعتقلين

المطالبة باللغاء القانون الذي يُتيح إجراء التمديد الغيابيّ باعتباره قانونًا غير دستوريّ.

 

في العام 2007 قدّم الدفاع العام التماسًا باسم معتقلٍ على أثر قرارات المحكمة تمديد اعتقاله غيابيًا. عٌقدت الجلسة أمام ثلاثة قضاة. في العام 2008، قدّم عدالة، جمعيّة حقوق المواطن واللجنة العامة لمناهضة التعذيب، التماسًا لإلغاء القانون الذي يُتيح إجراء التمديد الغيابيّ باعتباره قانونًا غير دستوريّ. وقد وحّدت المحكمة الالتماسين معًا أمام هيئة قضائيّة موسّعة. 

خلال الجلسة الأخيرة للبت في هذا الالتماس، والتي عُقدت في آذار 2009، قررت المحكمة بأغلبيّة أن تستجيب لطلب الدولة بأن تبتّ بموادٍ سريّة لا يطلع عليها الملتمسون. ردًا على هذه الخطوة، سحب الملتمسون التماسهم احتجاجًا على القرار الإجرائي. أما الالتماس الذي قدّمه الدفاع العام فبقي على ما هو وقد اضطرت المحكمة للبتّ به. 

بهيئة قضائيّة موسّعة من تسعة قضاة، ألفت الغت المحكمة العليا البند رقم 5 لقانون الإجراء الجنائي (أمر ساعة) (اعتقال المشتبه بمخالفات أمنيّة) الصادر عام 2006، وهو البند الذي يتيح إجراء حلسات لتمديد اعتقال المتّهم بغيابه، وقد رأت المحكمة أن هذا البند يناقض المبادئ الدستوريّة كما يتناقض مع قانون أساس: كرامة الإنسان وحريّته. 

المحكمة العليا 2208/08، اللجنة العامة مناهضة التعذيب ضد وير القضاء

 

ملفات متعلقة:

قوانين تمييزية متعلقة: