التماس لإلغاء قانون "لجان القبول" في البلدات الجماهيرية

في شهر حزيران 2011 أصدرت محكمة العدل العليا أمرًا احترازيًا، أمرت من خلاله الدولة أن تفسر لماذا لا يتم إلغاء هذا القانون. وتشمل اللجان التي تتكون من خمسة أشخاص، مندوب عن الوكالة اليهودية أو الكونغرس الصهيوني وهي أجسام شبه حكومية التي تعلن على الملأ أنها تعمل بشكل حصري لخدمة الشعب اليهودي. ورغم أن أحد بنود القانون يشدد على واجب احترام الحق في المساواة ويمنع التمييز، يتيح القانون للجان القبول برفض مرشحين "غير ملائمين للحياة الاجتماعية في المجتمع" وبهذا يمنح الشرعية لإقصاء مجموعات كاملة، وعلى رأسها المواطنين العرب.

 

وقد وضعت دائرة أراضي إسرائيل معيار "الملائمة الاجتماعية" بغية الالتفاف على قرار المحكمة العليا المفصليّ في قضية قعدان العام 2000، حيث قضت المحكمة بأنّ استعانة الدولة بالوكالة اليهودية من أجل إقصاء العرب عن أراضي الدولة يعتبر تمييزًا ضدهم على أساس قومي. كما يخول القانون لجان القبول بتبني الشروط والمعايير التي تضعها البلدة ذاتها، على أساس "ميزاتها الخاصة". تعطى هذه الصلاحية أيضًا لبلدات جماهيرية تعرف نفسها كصاحبة "تصور صهيوني" واختيار الأشخاص الملائمين بموجب هذا التصور، مما يعني إقصاء المواطنين العرب.

في حزيران 2011 أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا يلزم الدولة أن تفسر لماذا لا يتم إلغاء هذا القانون.

وفي أيلول 2014، رفضت المحكمة العليا التماس عدالة وصادقت على القانون وذلك بأغلبية 5 قضاة مقابل 4. وأكد مركز عدالة في تعقيبه على قرار المحكمة أن القرار "يعطي الضوء الأخضر لقانون يحوّل 434 بلدة في إسرائيل إلى بلدات تتأسس على مبدأ الأبارتهايد في المسكن. هذا القانون هو أحد القوانين الأكثر عنصريّة من بين التشريعات الصادرة في السنوات الأخيرة، وهدفها الأساسي أن تهمّش المواطنين العرب وتمنعهم من السكن في البلدات الجماهيريّة. قرار المحكمة يشرعن هذه العنصريّة ويشرعن واحد من أخطر القوانين في كتاب القوانين الإسرائيليّة."

 

م.ع 2504/11 مركز عدالة وآخرون ضد الكنيست وآخرين