عدالة: مقترح قانون "القدس وبناتها" ينتهك القانون الدوليّ الإنسانيّ

مشروع القانون يشرعن السيطرة على المناطق المحتلّة وتغيير أهدافها وخلق وقائع جديدة على الأرض

 

توجّه مركز عدالة إلى أعضاء اللجنة الوزاريّة لشؤون التشريع وللمستشار القضائيّ للحكومة، آفيحاي مندلبليط، مطالبًا باعتراضهم على مشروع قانون "القدس وبناتها". ويقضي مشروع القانون الجديد بتوسيع منطقة نفوذ بلديّة القدس بحيث تشمل مستوطنات في الضفّة الغربيّة ومنها مستوطنة بيتار عيليت، معالي آدوميم، جفعات زيئيف، إفرات، والمجلس الإقليمي جوش عتسيون.

 

وجاء في الرسالة التي بعثت بها المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة أن مشروع القانون يتناقض مع مبادئ القانون الدولي الإنسانيّ التي تنطبق على الضفّة الغربيّة، إذ أنّ "الاستحواذ الجارف على أملاك السكّان المحميين يشكّل مسًا خطيرًا بوثيقة جينيف الرابعة. مشروع القانون يشرعن السيطرة على المناطق المحتلّة وتغيير أهدافها وخلق وقائع جديدة على الأرض، بحيث تغيّر الحالة القانونيّة لهذه المناطق، وتفصل هذه المنطقة عن سائر أراضي الضفّة الغربيّة وتمس بحق السكّان الفلسطينيين بالتمتّع بكامل أراضيهم. ومن شأن مشروع القانون كذلك تقييد حرية الحركة للسكّان الفلسطينيين."

 

وأضافت المحاميّة بشارة في توجهها أن مشروع القانون سيحوّل المشرّع الإسرائيليّ إلى سيادة في المناطق المحتلّة: "بحسب القانون الدوليّ الإنسانيّ فإن السيادة في المنطقة المحتلّة يجب أن تبقى بيد السكّان المحليين، والإدارة بيد القائد العسكري، ويُمنع المسّ بكمال المناطق المحتلّة في أي حال من الأحوال، كما يُمنع ضم منطقة محتلّة وإخضاعها للنظام المدنيّ للقوة المحتلَّة."

 

وذكر في الرسالة أن خطوة مشابهة سابقة، -وهي ضمّ 70,500 دونمًا من الأراضي المحتلّة إلى منطقة نفوذ القدس وسن قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل- كانت قد لاقت استنكار مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة، والذي أصدر بيانًا يوم (20.8.1980) تفضي أن سنّ إسرائيل قانون الأساس هذا يشكّل مسًا للقانون الدوليّ، وأن ذلك لن يؤثر على صلاحيّة وثيقة جينيف الرابعة (1949) لهذه المناطق."

 

على ضوء ذلك، طالب مركز عدالة أعضاء لجنة الوزراء لشؤون التشريع والمستشار القضائي للحكومة بالاعتراض على مشروع قانون "القدس وبناتها" ويمنعوا تحويله قانونًا. 

ملفات متعلقة: