قانون تعديل أوامر السجون رقم 43 (2012)

قوانين الإجراء الجنائي
قانون
2012
في 14 أيّار 2012، تمت المصادقة على تعديل جديد لقانون السجون يتيح فرض قيود اضافية على حق/امكانية الاسرى الامنيين بالحصول على استشارة قانونيية. فوفق القانون الجديد بإمكان مفوض مصلحة السجون الاسرائيلية أن يقوم بتحديد عدد المحاميين الذين يستطيع اسير امني معين او مجموعة من الاسرى الامنيية الالتقاء بهم لفترة ثلاثة اشهر, وتمديد هذه الفترة، بموافقة المستشار القضائي للحكومة، بثلاثة اشهر اضافية. من ثم، يتيح التعديل للمحكمة المركزية تمديد هذة المدة بنصف سنة اضافية وفق طلب بتقدم به المستشار القضائي للحكومة وذلك دون اشتراط الموضوع باحضار ادلة ما ضد الاسير او مجموعة الاسرى.

النص الكامل