عدالة تطالب المحكمة العليا بعدم المصادقة على شطب النائب طيبي

منع النائب طيبي من خوض الانتخابات يمس بشكل خطير بالحقوق الأساسية وبالمبادئ الأساسية للنظام الديموقراطي.

بيان للصحافة
7.01.2003

 

ستبت المحكمة العليا ظهر اليوم بقضية منع النائب د. أحمد طيبي من خوض الإنتخابات. وقد كان مركز عدالة قد قدم يوم البارحة، بإسم النائب د. أحمد طيبي، إدعاءاته النهائية للمحكمة العليا رداً على قرار لجنة الإنتخابات المركزية بمنعه من خوض الإنتخابات البرلمانية، وطالب عدالة المحكمة العليا بعدم المصادقة على قرار اللجنة المركزية لأنه أتخذ بطريقة غير قانونية.


ويذكر أن، لجنة الإنتخابات المركزية، وخلافاً لرأي رئيس اللجنة، قاضي المحكمة العليا ميخائيل حيشين، قامت بإتخاذ قراراً بمنع النائب طيبي من خوض الإنتخابات. وذلك بناءً على طلب نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، ممثل الليكود، ميخائيل إيتان، بمنعه من خوض للانتخابات.


وقد إعتمد طلب الشطب الذي قدمه ممثل الليكود على البند 7أ (أ)(3) من قانون أساس: الكنيست، والذي حسبه يمنع من خوض الإنتخابات المرشح أو القائمة التي بأهدافها أو بأعمالها تقوم بتأييد الكفاح المسلح لمنظمات إرهابية أو لدول معادية لدولة إسرائيل. ويذكر أن هذا البند كان قد عدل في شهر أيار هذه السنة (2002).


وقد طالب مركز عدالة المحكمة العليا بعدم المصادقة على القرار لأنه أتخذ بشكل غير قانوني، إذ أن لجنة الإنتخابات المركزية التي يجدر بها أن تتخذ القرارات بطريقة منصفة، وعادلة قامت بإتخاذ القرارات بشكل غير منصف وغير عادل، لا بل كانت قراراتها سياسية، مسبقة ومتحيزة منذ البداية. وقد إحتوت الإدعاءات النهائية على إقتباسات عدة من الجلسات في لجنة الإنتخابات المركزية التي تبرهن أن القرارات التي إتخذتها لجنة الإنتخابات المركزية كانت قرارات سياسية، لا غير.


وقد إحتوت الإدعاءات النهائية على أدلة تضحد إحالة البند 7أ (أ)(3)، وهذه الأدلة تطرقت إلى موقف النائب طيبي من مقاومة الإحتلال. وجاء أيضاً، أن النائب طيبي يؤمن بحق كل شعب رازح تحت الاحتلال بمقاومته ويعارض قتل الأبرياء وأنه يجب العمل على إيجاد الحل الصادق والعادل للخروج من دائرة العنف.


وفي المجال القانوني، جاء في الإستئناف أن البند 7أ (أ) (3) الذي يمنع من قائمة أو من مرشح خوض الإنتخابات في حالة جاء في أهداف القائمة أو في أعمال المرشح تأييد للكفاح المسلح لمنظمة إرهابية أو دولة معادية ضد دولة إسرائيل، يثير مشاكل قانونية جمة. إذ أنه لا يوجد أي تعريف للمصطلح "منظمة إرهابية" في القانون الإسرائيلي. وقد ترك المشرع هذه القضية للحكومة لتقرر فيها مما يمس بمبدأ فصل السلطات.
مشكلة أخرى يثيرها هذا البند هي الكلمة "دعم" التي يوجد لها معان عديدة. وقد إدعى المحامي مروان دلال من مركز عدالة أنه حتى يطبق هذا البند يلزم إثبات وجود دعم مباشر لهذه "المنظمة الإرهابية" الذي يساعد هذا المنظمة في كفاحها المسلح ضد دولة إسرائيل، كأن يكون عضوًا في هذا التنظيم.


وقد شدد مركز عدالة على أن منع النائب طيبي من خوض الانتخابات يمس بشكل خطير بالحقوق الأساسية وبالمبادئ الأساسية للنظام الديموقراطي. فهو يمس بمبدأ المساواة، مبدأ حرية التعبير عن الرأي بشكل عام وحق الأقليات في التعبير عن رأيها، إضافةَ إلى حقهم في الاعتراض على المواقف السياسية السائدة عند الأكثرية وفي حقهم الأساسي في المطالبة بتغيير هذه المواقف بإستعمال الطرق الشرعية.