قضيّة عتير ام الحيران

منذ سنة 2003 تواجه القرية شبح التهجير بحيث تخطط دولة إسرائيل لهدم القرية. مركز عدالة يمثّل أهالي عتير- أم الحيران منذ بمختلف المسارات القضائيّة والتخطيطية.

 

 

> لمحة تاريخيّة

مخطط إقامة بلدة حيران اليهوديّة

مخططة إقامة غابة يتير

دعاوى الطرد والإخلاء

دعاوى الهدم

 

 

 

 

 

لمحة تاريخية

تقع قرية عتير- أم الحيران غير المعترف بها بمنطقة وادي عتير شمال شرقي بلدة حورة (على شارع 316) ويقطنها قرابة 1000 نسمة جميعهم من أبناء عشيرة أبو القيعان وذلك ضمن مجمعين منفصلين – عتير وأم الحيران.

 

حتى النكبة عام 1948 سكن أهالي القرية لسنوات طويلة في أراضيهم الواقعة في منطقة "وادي زبالة" (وهي اليوم جزء من الأراضي الزراعيّة التابعة لـِ "كيبوتس شوفال"). في أعقاب النكبة، أمر القائد العسكري أبناء العشيرة باخلاء أراضيهم والانتقال أولا إلى منطقة "اللقية" ومن ثم، سنة 1956، هُجروا، للمرة الثانية، إلى موقعهم الحالي في منطقة "وادي عتير".  منذ ذلك الحين أستقر أبناء العشيرة في المنطقة وقاموا بتقسيم الأراضي فيما بينهم والقيام بأعمال البناء المطلوبة للسكن بالمنطقة. بالرغم من هذا ، لم تقم الدولة بالاعتراف بالقرية وعليه لم يتم وصلها لشبكات الماء ، الكهرباء والصرف الصحي أو توفير أي خدمات أساسية أخرى لسكانها.

 

منذ سنة 2003 تواجه القرية شبح التهجير بحيث تخطط دولة إسرائيل لهدم القرية بهدف أقامة بلدة يهودية باسم "حيران" على أنقاض أم الحيران وتوسيع "غابة يتير" – غابة قام بزرعها الصندوق القومي اليهودي – ومناطق المراعي على أراضي عتير. مركز عدالة يمثّل أهالي عتير- أم الحيران منذ أكثر من عشر سنوات بمختلف المسارات القضائيّة والتخطيطية التي تهدف إلى تهجيرهم، بما فيها 25 أمر إخلاء، 32 أمر هدم و- 3 خرائط هيكليّة تهدف كلها لهدم القرية وتهجير سكانها.

 

أعلى الصفحة

 

 

- التخطيط

-- مخطط لإقامة بلدة "حيران" اليهودية:

قدّم كل من أهالي قرية عتير - أم الحيران غير المعترف بها، بالتعاون مع جمعية "بمكوم- مخططون من أجل حقوق الإنسان" ومركز عدالة اعتراضات للجنة التخطيط والبناء في لواء الجنوب ضد مخطط هيكلي رقم 15/02/107 الذي يهدف إلى إقامة بلدة يهودية جديدة باسم "حيران". المخطط يشمل بيوت مجمع "ام الحيران" ضمن مسطح البلدة الجديدة وبالمناطق المعدة للبناء، ولكن بالرغم من هذا فأن المخطط لا يشمل الاعتراف ببيوت القرية القائمة منذ سنة 1956 أنما يُعدها للهدم.

 بعد أن رفضت اللجنة اللوائية الاعتراض قام عدالة و"بمكوم" بالاستئناف على القرار للمجلس القطري للتخطيط والبناء. يوم 24.09.2012 رفض المجلس القطري الاستئناف، الأمر الذي يعني المصادقة النهائية على أقامة بلدة يهودية على أنقاض أم الحيران.

> الاعتراض

> قرار اللجنة اللوائية بخصوص الاعتراض

>الاستئناف

> قرار اللجنة القطريّة بخصوص الاستئناف

 

أعلى الصفحة

 

 

--مخطط "غابة عتير":

في 21.12.2011 قدّم مركز عدالة وجمعيّة "بمكوم" اعتراضًا للجنة التخطيط في لواء الجنوب، باسم العشرات من سكّان قرية عتير- أم الحيران غير المعترف بها، ضد المصادقة على المخطط لإقامة غابة على أراضي مجمع عتير (المخطط المفصّل رقم 11/03/264 "غابة عتير") مما سيؤدي إلى هدم كل بيوت القرية وتهجير500 شخص من سكّانها  ، والذين لا يملكون أيّ بديل إسكاني آخر وذلك لأهداف رفاهيّة.

 

بعد أن رفضت لجنة التخطيط اللوائية الاعتراض ،  قدّم مركز عدالة وجمعيّة "بمكوم" استئنافًا للمجلس القطري للتخطيط والبناء، مطالبين بإخراج أراضي القرية من المساحة الشاسعة المخصصة للتحريش بحسب المخطط والتي تزيد مساحتها عن 124,5000 دونم. وقد رفض المجلس القطري للتخطيط  والبناء الاستئناف مبدئيًا ولكنه أبطل البند في المخطط الذي يخول لجنة التخطيط المحلية إصدار أوامر هدم للمباني وفق ما تراه ضروريًا لتنفيذ المخطط.

> الاعتراض

> قرار اللجنة اللوائيّة بخصوص الاعتراض

> الاستئناف

 > قرار اللجنة القطريّة بخصوص الاستئناف

 

أعلى الصفحة

 

 

 

دعاوى الطرد والإخلاء:

في العام 2004، استصدرت الدولة أوامر إخلاء لجميع بيوت القرية، بادعاء أن أهلها "ينتهكون حدود أراضي الدولة".

 

 

محكمة الصلح:

يتولى مركز عدالة الدفاع عن أهالي القرية في ملفات الإخلاء، منذ تقديم الدعاوي لمحكمة الصلح في بئر السبع. وقد نجح بالإثبات وبإقناع المحكمة أن أهل عتير- أم الحيران نُقلوا إلى هذه الأرض بأمر من الحاكم العسكري للنقب سنة 1956 ولم يقوموا باقتحام الأرض والاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية، كما تدعي الدولة، وبالتالي فأنهم يقيمون بالقرية بناءً على طلب الدولة ، بمعرفتها وبموافقتها. في 30.07.2009 أقر قاضي محكمة الصلح جد جدعون بأن أهل أم الحيران ليسوا بمثابة متسللين حيث أنهم  انتقلوا للمنطقة بتفويض من الدولة ولكن هذا التفويض لم يقابل بعائد مادي فبالتالي يمكن للدولة إلغاءه ومطالبة السكان بالمغادرة !

> قرار محكمة الصلح

 

 

المحكمة المركزية:

في أعقاب قرار محكمة الصلح استأنف عدالة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع والتي قامت بتبني قرار محكمة الصلح بالكامل.  مع هذا، وجه أحد القضاة انتقادات شديدة للدولة حيث أتضح أن سكان القرية نُقلوا إليها بأمر من سلطات الدولة، بمعرفتها وموافقتها، مما لا يتناسب مع الطريقة التي تعاملت بها سلطات الدولة مع القضية وصورتها للمحكمة كقضية "تسلل" عادية.

> الاستئناف

> القرار

 

 

طلب استئناف ثانٍ للمحكمة العليا:

بتاريخ 17.04.2011 قدم مركز عدالة طلبًا للاستئناف للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية المذكور أعلاه. حتى الآن عقدت المحكمة العليا، بهيئة مكونة من 3 قضاة، جلستين للبت في الملف. في الجلسة الأولى التي عًقدت بتاريخ 20.11.2013  أصدرت المحكمة أمرًا يمنع إخلاء السكان حتى صدور قرار المحكمة النهائي.

وفي الجلسة الثانية والتي عُقدت بتاريخ 10.06.2014 طالب قضاة المحكمة ممثل النيابة بالإجابة على سؤال جوهريّ لم تطرحه المحكمة من قبل: لماذا لا يتم شمل بيوت القرية ضمن مخطط إقامة البلدة الجديدة؟ خاصةً، أشار القضاة، وأن المحاكم السابقة أقرّت بأن أهالي القرية يعيشون على هذه الأرض بأمرٍ من سلطات الدولة وليسوا غزاة أو معتدين على الأراضي. من جهته ردّ ممثل الدولة بأنه "لم يجهّز نفسه للإجابة على هذا السؤال"! في نهاية الجلسة، أعطت المحكمة للدولة مهلة 60 يومًا للرد على اقتراحها بإبقاء البيوت القادمة ضمن المخطط المستقبلي وطالبت الأطراف بالتفاوض بينهم وأن يجدوا حلًا توافقيًا. جلسة التفاوض بين ممثلي الأهالي وممثلي النيابة لم تودي إلى أي أتفاق بين الأطراف حيث أن ممثلي الدولة  كرروا، مرة أخرى، نفس الادعاءات وبأن الحل المقترح الوحيد من ناحيتهم  لسكان عتير- أم الحيران هو الانتقال للسكن في بلدة "حورة" المجاورة. عدالة بعث للمحكمة العليا بردّ يلخّص مجريات جلسة التفاوض. الملف لا زال عالقًا أمام المحكمة العليا بانتظار قرارها.

> طلب الاستنئاف

 

أعلى الصفحة

 

 

 أوامر الهدم:

في أيلول 2003، بادرت الدولة لإصدار أوامر هدم قضائية لجميع بيوت أم الحيران. أصدرت المحكمة قرارها بهدم البيوت بموجب البند 212 من قانون التخطيط والبناء وذلك بحضور طرف واحد، دون حضور أصحاب البيوت، اللذين لم يعلموا عن هذه الأوامر إلا بعد فترة طويلة مع توارد أنباء عن نيّة الشرطة شنّ حملة لتنفيذ الأوامر.

 

 

محكمة الصلح:

سنة 2009 توجه عدالة باسم السكان لمحكمة الصلح بكريات جات مطالبًا بإلغاء أوامر الهدم وذلك على ضوء إقرار محكمتي الصلح والمركزية في بئر السبع ، ضمن دعاوي الإخلاء ، أن  السكان ليسوا "غزاة" أو معتدين على أرض دولة وإنما يسكنونها بإذن من السلطات. وشدد عدالة في طلبه على الغبن الذي ينطوي عليه هدم بيوت أقيمت منذ عشرات السنين بمعرفة وموافقة الدولة بادعاء عدم الترخيص، وخصوصًا على ضوء انعدام "مصلحة عامة" توجب الهدم كون التخطيط يخصص المنطقة للسكن.

محكمة الصلح رفضت طلب عدالة وأبقت أوامر الهدم على حالها، ومنحت السكان مدة سنة لتحضير أنفسهم لأوامر الهدم، تنتهي يوم 11.12.2012.

 

> قرار الصلح

 

المحكمة المركزية:

على هذا القرار قدم عدالة استئنافًا للمحكمة المركزية في بئر السبع. وتطرق الاستئناف إلى ما تتسبب به أوامر الهدم من انتهاك للحقوق الدستورية للسكان، وإلى أن الدولة قامت، عند استصدار أوامر الهدم، بتضليل المحكمة كونها لم تفصح عن وجود مخطط يخصص المنطقة للسكن ويُعد لإقامة مستوطنة يهودية جديدة باسم "حيران". في 17.03.2014 رفضت المحكمة المركزية الاستئناف، وأقرت بأن أوامر الهدم تخدم "مصلحة عامة" وهي بناء المستوطنة الجديدة. لم تتطرق المحكمة إلى الانتهاكات للحقوق الدستورية لأهالي القرية الناجمة عن قرارات الهدم، بادعاء انها ليست المحكمة المخولة للبت في هذه الطعون.  علاوة  على ذلك ، أشار القاضي إلى انه يرى باقتراح الدولة بنقل السكان إلى بلدة "حورة" حلاً يحافظ على الحقوق الدستورية للسكان. بالتالي ، أقرت المحكمة أن أوامر الهدم صالحة للتنفيذ ابتداء من تاريخ 17.12.2014.

> الاستئناف

> القرار

 

 

المحكمة العليا:

في 14.09.2014، رفضت المحكمة العليا طلب حق الاستئناف الذي قدمه عدالة باسم أهالي القرية بادعاء انعدام "مصلحة للجمهور" في هذة القضية لكونها تتعلق بالشأن الخاص  للمستأنفين. كذلك ، قام القاضي برفض طلب عدالة إعادة النظر في قراره، وتجاهلت المحكمة ادعاء عدالة أن هذا القرار يخلق واقعًا عبثيًا على ضوء قبول طلب الاستئناف للمحكمة العليا بدعاوي الطرد والإخلاء.

> طلب الاستئناف

> قرار الرفض

> طلب اعادة النظر

> القرار

 

 

 

تأجيل موعد تنفيذ أوامر الهدم:

مع اقتراب الموعد النهائي لانتهاء فترة تجميد أوامر الهدم والذي حُدد ليوم 17.12.2014، قدم عدالة طلبًا لمحكمة الصلح في كريات جات لتمديد مدة التجميد حتى تقرر المحكمة العليا بدعاوي الطرد والإخلاء. الطلب قًبل بشكل جزئي حيث علق القاضي تنفيذ اوامر الهدم لفترة إضافية مدتها 3 أشهر.

في 22.02.2015 قدم عدالة طلب أضافي لتمديد فترة تعليق الأوامر، والذي لا زال قيد البحث.

 

> طلب  التاجيل الاول

> القرار

> طلب التاجيل الثاني

 

أعلى الصفحة